تأييد منع 4 متهمين من االتصرف في أموالهم لاستيلائهم على 40 مليون بالنصب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا (الدائرة الاستئنافية ) قرار المستشار النائب العام بمنع 4 متهمين من التصرف في أموالهم لاستيلائهم على 40 مليون جنيه وقيامهما بغسل أموالهم في تأسيس مشروعات استثمارية وقيام أحد المتهمين  بشراء قطعة ارض وفيلا  وتأسيس صيدلية باسم زوجته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الكامل رئيس الاستئناف ورئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد فاروق نائب رئيس الاستئناف والمستشار عمرو رفعت المستشار بالمحكمة وحضور أمين القياتى وكيل النيابة وسكرتارية مؤمن بدر.

 

 كانت تحريات الأجهزة الأمنية، قد تضمنت قيام "ياسر. أ. ب" و"محمد.ح .م"  بارتكاب وقائع نصب على المواطنين وقد تحصلوا من جراء ذلك على مبلغ مالي يزيد على 40 مليون جنية وحرر عن هذه الوقائع القضايا أرقام 13856 لسنة 2010  جنح أول الغردقة  و 3741 لسنة 2011 جنح أول الغردقة و8724 لسنة 2011   جنح أول الغردقة و3676  لسنة 2012 جنح أول الغردقة  وانهما قاما بغسيل الأموال التي حصدوها عن هذه الوقائع محاولين إضفاء المشروعية عليها، حيث قاما بتأسيس شركة مقاولات في عام 2007 ونشاطها الاستثمار العقاري والمنشآت السياحية ومقرها  الغردقة وتأسيس شركة تنمية سياحية واستثمار عقاري عام 2008  وتأسيس شركة اخرى ثالثة  للتنمية والاستثمار العقاري عام 2009  مقرها الغردقة  وتأسيس شركة  رابعة  للاستثمار السياحي والعقاري عام 2010  ومقرها الغردقة وتأسيس شركة  خامسة للاستثمار العقاري والتنمية عام 2011 ومقرها الغردقة وشراء فيلا بمنطقة الهلال الجديدة الصدفية بالدهار بالغردقة باسم المتهم الأول وشراء قطعة أرض  مساحتها 3200 متر مربع بتقسيم عمارات المطار بالغردقة  باسم المتهم الاول ايضا وتأسيس صيدلية باسم وفاء ط ع ع ( زوجة المتهم الثاني ) ومقرها السقالة.

كما تضمنت التحريات ايداع مبالغ كبيرة بحسابتهم  بعدة بنوك وكذا ورود تحويلات بمبالغ مالية اجنبية مختلفة من اشخاص مختلفين على حساب احدى شركاته  وتبين من الحكم  ان نيابة استئناف قنا برئاسة محمد ابو كريشة رئيس النيابة بنيابة استئناف جنوب الصعيد  وباشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الاول لنيابات استئناف جنوب الصعيد   قامت يوم 22\2\2022 بتحرير مذكرة ضمنتها مااسفرت عنة التحقيقات  وبتاريخ 23\2\2022 صدر قرار النائب العام بمنع كل من محمد انور م  ا وشهرتة م ا م مطر ووفاء ع م ا ومحمد حسين  م ا  ووفاء ط ع ع  مؤقتا من التصرف فى اموالهما الشخصية دون ارصدة الشركات التى يساهمون  سواء اكانت اموالا نقدية او منقولة او سائلة  او اسهم او سندات او صكوك  او خزائن او ودائع  مملوكة  لهم بالبنوك والشركات  وغيرها واموالهم العقارية  الشخصية او صكوك او خزائن او ودائع او محافظ الالكترونية  مملوكة لهم بالبنوك والشركات  وغيرها واموالهم العقارية الشخصية وذالك بالبيع او التنازل او الرهن  او ترتيب اية حقوق شخصية او عينية عليها وذالك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

كما تضمن امر المنع بانة لا يسرى امر المنع على المرتب او المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة وعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة وبعد مداولة القضية أصدرت المحكمة  حكمها  بقبول الامر شكلا وفي الموضوع بتأييد أمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام  بتاريخ 23\2\2022 .

اقرأ أيضا:  تغريم طالب بقنا 100 ألف جنية لسبه برلمانية على «الفيس بوك»